الشيخ فاضل اللنكراني
121
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 11 : لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك ، أو المرض ، أو المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل وإن أمن من ضرره . كما لا فرق فيما يؤدّي إلى الهلاك بين ما يخاف على نفسه ، أو على غيره ، آدميّاً كان أو غيره ، مملوكاً كان أو غيره ممّا يجب حفظه عن الهلاك ، بل لا يبعد التعدّي إلى من لا يجوز قتله ، وإن لا يجب حفظه كالذمّي . نعم ، الظاهر عدم التعدّي إلى ما يجوز قتله بأيّ حيلة ، كالمؤذيات من الحيوانات ، ومن يكون مهدور الدم من الآدمي ، كالحربي ، والمرتدّ عن فطرة ، ونحوهما . ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله ، كالخمر والنجس ، وعنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه ، ويتيمّم لصلاته ؛ لأنّ وجود المحرّم كالعدم 1 .
--> ( 1 ) في ص 96 - 99 . ( 2 ) أيفي الصفحة السابقة . ( 3 ) مدارك الأحكام 2 : 196 . ( 4 ) غنية النزوع : 399 ، كشف اللّثام 9 : 281 - 282 ، جواهر الكلام 36 : 377 و 383 ( ط . ق ) .